الشيخ عزيز الله عطاردي

260

مسند الإمام الصادق ( ع )

لتأخذن فأخذتها فقال لا تأخذ من البائع . 6 - عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا أسمع فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس به . 7 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان ما لهم قال إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس . 8 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني . المنابع : ( 1 ) الكافي : 5 / 285 ، ( 2 ) التهذيب : 7 / 156 - 157 .